السيد محمد صادق الروحاني
162
زبدة الأصول ( ط الثانية )
تخطئة للعرف في عدم كون ما يرونه ميسورا ، ميسورا فلا يتم ذلك . إذ مقتضى الإطلاق المقامي كما مر : هو ايكال الشارع فهم الميسور إلى نظر العرف في جعل ما يرونه ميسورا لشيء صورة ، طريقا إلى الميسور الواقعي في مقام الوفاء بالغرض . ولازم ذلك هو الاخذ بما يراه العرف كونه ميسورا لشيء ، إلا في الموارد التي ثبت الردع فيها ببيان الشارع . وفيه : ان الموارد الخارجة ليست بعنوان التخطئة المشار إليها ، لعدم كون المعيار الميسور في مقام وفاء الغرض ، لعدم الدليل على ذلك ، بل لعدم فهم العرف الاغراض ، لا معنى لمثل ذلك . فالظاهر من الدليل هو الميسور بحسب الصورة : فتأمل . فالأظهر انه إشكال لا ذاب عنه . دوران الأمر بين الجزئية والمانعية الأمر الرابع : إذا تردد الأمر بين جزئية شيء أو شرطتيه ، وبين مانعيته أو قاطعيته ، بأن علم اجمالا اعتبار وجود شيء في المأمور به أو عدمه . فللمسألة صور ثلاث . الصورة الأولى : ما إذا كان الواجب واحدا شخصيا ولم يكن له أفراد طولية ولا عرضية ، كما في ما إذا ضاق الوقت ولم يتمكن المكلف إلا من صلاة واحدة ، ودار الأمر بين الصلاة عاريا أو في الثوب المتنجس .